السيد محمد صادق الروحاني

342

منهاج الفقاهة

حتى أنه حكى عن كاشف الرموز : إني لم أجد عاملا بهذه الرواية كان الأمر بالوفاء محمولا على الاستحباب ، ويتم المطلوب أيضا ، { 1 } ويكون استثناء شرط الإرث لأن الملك فيه قهري للوارث لا معنى لاستحباب وفاء المشتري به ، مع أن تحقق الاجماع على بطلان شرط عدم البيع والهبة ممنوع ، كما لا يخفى . والثانية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد الخبر . فإن قوله فإنها تورث يدل على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحة ، { 2 } بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد ، أي لا يعمل به ، أن جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جل ذكره يراد بها عدم العمل بالشرط لا بطلان أصل البيع ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 2 .